المسألة الثانية: في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [16/ 1245 و 1246] (557)، و (البخاريّ) في "الأذان" (672) وفي "الأطعمة" (5463)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (353)، و (النسائي) في "الإمامة" (853) وفي "الكبرى" (926)، و (ابن ماجه) فيها (933)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 125)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (2183)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1181)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (2/ 420)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 100 و 110 و 162 و 249 و 283)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 293)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (2/ 401 و 402)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (223)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (934 و 1651)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2566)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 286 و 1287 و 1288 و 1289 و 1290)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1220 و 1221)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 72 - 73)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (800)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان النهي عن الصلاة بحضرة الطعام، قال الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ- بعد إخراج الحديث: وعليه العمل عند بعض أهل العلم، من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، منهم أبو بكر، وعمر، وابن عمر، وبه يقول أحمد، وإسحاق يقولان: يبدأ بالعَشَاء، وإن فاتته الصلاة في الجماعة، قال: سمعت الجارود يقول: سمعت وكيعًا يقول في هذا الحديث: يبدأ بالعشاء إذا كان طعامًا يُخاف فساده، قال الترمذيّ: والذي ذهب إليه بعض أهل العلم من أصحاب النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم أشبه بالاتباع، وإنما أرادوا أن لا يقوم الرجل إلى الصلاة، وقلبه مشغول بسبب شيء، وقد رُوي عن ابن عباس بأنه قال: لا نقوم إلى الصلاة وفي أنفسنا شيء. انتهى كلام الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

2 - (ومنها): ما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: في هذه الأحاديث -يعني أحاديث الباب- كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله؛ لما فيه من ذهاب كمال الخشوع، ويَلْتَحِق به ما في معناه مما يشغل القلب، وهذا إذا كان في الوقت سعة، فإن ضاق صَلَّى على حاله؛ محافظةً على حرمة الوقت، ولا يجوز

طور بواسطة نورين ميديا © 2015