من مشروعية ذلك للنبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، ئم لمن ولي الخلافة أن يُشْرَع لمن جاء بعدهم، وحجة الجمهور وجود الاشتراك في وعظ السامعين، وتعليمهم بعض أمور الدين.
9 - (ومنها): استحباب الافتتاح بالصلاة في كل شيء جديد، إما شكرًا، وإما تبركًا.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: هكذا ذكر في "الفتح"، وفي هذا الاستنباط نظر لا يخفى؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- بَيّن سبب صلاته على المنبر، وهو أن يتعلّم الناس صلاته، ولم يقل: إنه افتتح به للتبرّك، فتأمل، واللَّه تعالى أعلم.
10 - (ومنها): جواز نظر المأموم إلى إمامه في الصلاة؛ ليتعلم منه، وأن ذلك لا ينافي الخشوع.
11 - (ومنها): أن فيه التصريح بأن منبره -صلى اللَّه عليه وسلم- كان ثلاث درجات، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:
[1222] (. . .) - (حَدَّثَنَا قتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ الْقُرَشِيُّ، حَدَّثَنِي أَبُو حَازِمٍ، أَنَّ رِجَالًا أَتَوْا سَهْلَ بْنَ سَعْدٍ).
رجال هذا الإسناد: أربعة:
1 - (يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيُّ (?) الْقُرَشِيُّ) المدنيّ، نزيل الإسكندريّة، حَلِيف بني زُهرة، ثقةٌ [8] (ت 181) (خ م د ت س) تقدم في "الإيمان" 35/ 245.
والباقون تقدّموا في السند الماضي.
والإسناد أيضًا من الرباعيّات، كسابقه، ولاحقه، وهو (73) من رباعيّات الكتاب.