(وَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا؟ ) أي إذا أراد أن يسجد وضع أمامة على الأرض حتى يتمكنّ من أداء السجود على وجهه.

(قَالَ يَحْيَى) بن يحيى في روايته (قَالَ مَالِكٌ: نَعَمْ) أي حدّثني عامر بن عبد اللَّه بن الزبير بهذا الحديث.

وزاد في رواية النسائيّ: "حتى قضى صلاته، وهو يفعل ذلك بها"، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أبي قتادة -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [9/ 1217 و 1218 و 1219 و 1220] (543)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (516)، و"الأدب" (5996)، و (أبو داود) في "الصلاة" (917 و 918 و 919 و 920)، و (النسائيّ) في "المساجد" (2/ 45)، و"السهو" (3/ 10)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 170)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 96)، و (الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 109)، و (الحميديّ) في "مسنده" (422)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 295 و 296 و 297 و 304 و 310 و 311)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 316)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1109 و 1110)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (214)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (22/ 1066 و 1067 و 1068 و 1069 و 1070 و 1071)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1734 و 1735 و 1736 و 1737 و 1738 و 1739 و 1740)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1193 و 1194 و 1195 و 1196)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 127)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز حمل الصبيان في الصلاة.

2 - (ومنها): بيان أن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقّق نجاستها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015