و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1270)، و (ابن حبّان) (2516)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1721 و 1722 و 1723 و 1724 و 1725 و 1726)، وأبو نعيم) في "مستخرجه" (1187 و 1188 و 1189 و 1190)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 258)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا.
2 - (ومنها): بيان أن ردّ السلام بالقول في الصلاة يُعتبر من كلام الناس، فيُبطل الصلاة.
3 - (ومنها): استحباب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.
4 - (ومنها): استحباب الاعتذار لمن سَلَّم في الصلاة، ومنعه من ردّ السلام مانع، ويذكر له ذلك المانع، وإن ردّ عليه بالإشارة؛ لاحتمال عدم علمه بذلك، فيتغيّر خاطره بعدم الردّ.
5 - (ومنها): كراهة ابتداء السلام على المصلّي؛ لكونه ربّما شغل بذلك فكره، واستدعى منه الردّ، وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر -رضي اللَّه عنه-، وهو راوي الحديث، وكرهه عطاءٌ، والشعبيّ، ومالك في رواية ابن وهب، وقال في "المدوّنة": لا يُكره، وبه قال أحمد والجمهور.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم الكراهة؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُلّم عليه غير مرّة، فلم يُنكر ذلك، بل ردّ بالإشارة، وردّ بعدما سلّم، فدلّ على أنه غير مكروه؛ إذ لو كره لنهى عنه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.
6 - (ومنها): استحباب الردّ بالإشارة لمن سُلّم عليه وهو يصليّ.
7 - (ومنها): استحباب الرد أيضًا بعدما سلّم من صلاته؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّ أيضًا بعد السلام.
8 - (ومنها): جواز النافلة على الدابّة إلى أيّ جهة توجّهت به دابّته، وهو مجمع عليه، كما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأما الفريضة فلا تصحّ إلا على الأرض، متوجِّهًا إلى القبلة، وقد تقدّم بيان ذلك في محلّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.