و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1270)، و (ابن حبّان) (2516)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1721 و 1722 و 1723 و 1724 و 1725 و 1726)، وأبو نعيم) في "مستخرجه" (1187 و 1188 و 1189 و 1190)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 258)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان تحريم الكلام في الصلاة مطلقًا فرضًا كانت أو نفلًا.

2 - (ومنها): بيان أن ردّ السلام بالقول في الصلاة يُعتبر من كلام الناس، فيُبطل الصلاة.

3 - (ومنها): استحباب ردّ السلام بالإشارة في الصلاة، وأنه لا تبطل الصلاة بالإشارة ونحوها من الحركات اليسيرة.

4 - (ومنها): استحباب الاعتذار لمن سَلَّم في الصلاة، ومنعه من ردّ السلام مانع، ويذكر له ذلك المانع، وإن ردّ عليه بالإشارة؛ لاحتمال عدم علمه بذلك، فيتغيّر خاطره بعدم الردّ.

5 - (ومنها): كراهة ابتداء السلام على المصلّي؛ لكونه ربّما شغل بذلك فكره، واستدعى منه الردّ، وهو ممنوع منه، وبذلك قال جابر -رضي اللَّه عنه-، وهو راوي الحديث، وكرهه عطاءٌ، والشعبيّ، ومالك في رواية ابن وهب، وقال في "المدوّنة": لا يُكره، وبه قال أحمد والجمهور.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: عندي الأرجح قول من قال بعدم الكراهة؛ لأن النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُلّم عليه غير مرّة، فلم يُنكر ذلك، بل ردّ بالإشارة، وردّ بعدما سلّم، فدلّ على أنه غير مكروه؛ إذ لو كره لنهى عنه، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.

6 - (ومنها): استحباب الردّ بالإشارة لمن سُلّم عليه وهو يصليّ.

7 - (ومنها): استحباب الرد أيضًا بعدما سلّم من صلاته؛ لأنه -صلى اللَّه عليه وسلم- ردّ أيضًا بعد السلام.

8 - (ومنها): جواز النافلة على الدابّة إلى أيّ جهة توجّهت به دابّته، وهو مجمع عليه، كما قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-، وأما الفريضة فلا تصحّ إلا على الأرض، متوجِّهًا إلى القبلة، وقد تقدّم بيان ذلك في محلّه، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015