الطحاويّ: وقال مالك: هلال بن أُسامة، وإنما هو هلال بن عليّ، غير أن قائلًا قال: هو هلال بن عليّ بن أسامة، فإن كان كذلك فإنما نسبه مالك إلى جدّه. انتهى (?). واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [7/ 1204 و 1205] (537)، و (أبو داود) في "الصلاة" (930) وفي "الأيمان والنذور" (3282)، و (النسائيّ) في "الصلاة" (12318) و"الكبرى" (1145) و"السير" من "الكبرى" (8589)، و (مالك) في "الموطّأ" (3/ 5 - 6)، و (الشافعيّ) في "الرسالة" (242)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1105)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (9/ 11 و 20)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 447 - 448)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (212)، و (ابن خزيمة) في "التوحيد" (ص 121)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (165 و 2248)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (19/ 938)، و (أبو عبيد) في "الإيمان" (84)، و (ابن أبي عاصم) في "السنة" (104)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (10/ 57) وفي "الأسماء والصفات" (ص 421)، و (اللالكائيّ) في "السنّة" (652)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1728)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1183 و 1184)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان حكم الكلام في الصلاة، وهو تحريم كلام الناس، وإنما هو التسبيح، والتكبير، وقراءة القرآن، ونحوها من الأذكار والدعوات المشروعة فيها.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه تحريم الكلام في الصلاة، سواء كان لحاجة أو غيرها، وسواء كان لمصلحة الصلاة أو غيرها، فإن احتاج إلى تنبيه، أو إذن لداخل ونحوه سَبَّحَ إن كان رجلًا، وصَفَّقَت إن كانت امرأةً.

قال: هذا مذهبنا، ومذهب مالك، وأبي حنيفة -رحمهم اللَّه تعالى- والجمهور من السلف والخلف.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015