(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [5/ 199 و 1200 و 1201 و 1202] (535)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (790)، و (أبو داود) فيها (767)، و (الترمذيّ) فيها (259)، و (النسائيّ) فيها (2/ 185)، و (ابن ماجه) فيها (873)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2953)، و (الحميديّ) في "مسنده" (79)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 244)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (595 و 596)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1882)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 166)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 230)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 83)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (196)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 339)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1808 و 1809)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1179 و 1180 و 1181) واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان نسخ التطبيق، وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.

2 - (ومنها): بيان أن التطبيق كان أوّلًا مأمورًا به، ثم تُرك.

3 - (ومنها): جواز النسخ في الشريعة، ووقوعه.

4 - (ومنها): الأمر بوضع اليدين على الركبتين، وسيأتي ترجيح القول بوجوبه.

5 - (ومنها): تعليم الجاهل بسنّة الصلاة، وهو فيها، فإن سعدًا -رضي اللَّه عنه- ضرب يدي ولده وهو راكع.

6 - (ومنها): إزالة المنكر باليد؛ عملًا بحديث أبي سعيد الخدريّ -رضي اللَّه عنه-، قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان"، رواه مسلم، وأحمد، وأصحاب السنن.

7 - (ومنها): أن الحديث يدلّ على نسخ التطبيق؛ بناءً على أن المراد بالآمر والناهي في قول سعد -رضي اللَّه عنه-: "نهينا عن هذا، وأُمرنا بالرُّكب" هو النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، وهذه الصيغة مختلفٌ فيها، والراجح أن حكمها حكم الرفع، وهو

طور بواسطة نورين ميديا © 2015