(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [1/ 1178 و 1179 و 1180] (524)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (234)، و"الصلاة" (428 و 429)، و"فضائل المدينة" (1868)، و"البيوع" (2106)، و"الوصايا" (2771 و 2774 و 2779)، و"مناقب الأنصار" (3932)، و (أبو داود) في "الصلاة" (453 و 454)، و (الترمذيّ) فيها (350)، و (النسائيّ) في "المساجد" (2/ 39 - 40)، و (ابن ماجه) فيها (742)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2085)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 211 - 212)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2328)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4180)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1177 و 1178)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1159 و 1160)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 438)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3765)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان ابتداء بناء المسجد النبويّ.
2 - (ومنها): جواز الإرداف، وذلك إذا كانت الدابة تطيق ذلك.
3 - (ومنها): مشروعيّة الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام.
4 - (ومنها): جواز الْتِفَاف المرؤوسين حول رئيسهم؛ احترامًا له.
5 - (ومنها): أن للرئيس أن يخصّ بعض قومه بالنزول عنده، إذا كان قريبًا له؛ تقديمًا لحقّ القرابة.
6 - (ومنها): استحباب المبادرة لأداء الصلاة في أول وقتها في أيّ مكان حضرت.
7 - (ومنها): جواز الصلاة في مرابض الغنم، وقد أخرج الترمذيّ عن أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "صَلُّوا في مرابض الغنم، ولا تُصَلوا في أَعْطان الإبل"، وقال: حسنٌ صحيح.
8 - (ومنها): بيان طهارة أبعار الغنم وأبوالها، وهو القول الراجح، وقد تقدّم تحقيقه في "كتاب الطهارة"، وباللَّه تعالى التوفيق.
9 - (ومنها): استحباب المبادرة ببناء المسجد قبل بناء المنازل.
10 - (ومنها): مشروعيّة بيع الأرض وشرائها، ومنع اغتصابها.