على أن ذلك وقع في غير حالة الحيض (?)، والحكم بقطع الصلاة إنما هو إذا كانت حائضًا. انتهى (?)، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث عائشة -رضي اللَّه عنها- هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [53/ 1145 و 1146 و 1147 و 1148 و 1149 و 1150] (512) وسيأتي برقم (744)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (383 و 384 و 508 و 511 و 513 و 514 و 515 و 519) و"الجمعة" (997 و 1209) و"الاستئذان" (6276)، و (أبو داود) فيها (711 و 712 و 713 و 714)، و (النسائيّ) فيها (1/ 101 - 102)، و (ابن ماجه) فيها (956)، و (مالك) في "الموطأ" (1/ 117)، و (الشافعيّ) في "السنن المأثورة" برواية الطحاويّ (126)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 37 و 86 و 192 و 199 و 205 و 231)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (823 و 824)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2344)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1418 و 1419 و 1420 و 1421 و 1422 و 1423 و 1424 و 1425)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1132 و 1133 و 1134 و 1135 و 1136 و 1137)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 264)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (545)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده (?):

1 - (منها): بيان جواز اعتراض المرأة بين المصلّي وبين القبلة، وأن ذلك ليس من المرور الممنوع.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015