(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [52/ 1142 و 1143] (510)، و (أبو داود) في "الصلاة" (702)، و (الترمذيّ) فيها (338)، و (النسائيّ) فيها (2/ 63 - 64)، و (ابن ماجه) فيها (952 و 3210)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2348)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (453)، و (أحمد) في "مسنده" (5/ 149 و 155 - 156 و 160 - 161)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 329)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (830)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2383 و 2384 و 2385)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (1632 و 1635 و 1636) و"الصغير" (195 و 505)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1398 و 1399 و 1400 و 1401 و 1402)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1125 و 1126 و 1127 و 1128 و 1129 و 1130)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 458) و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 274)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة):
1 - (منها): بيان أن الأشياء التي تقطع الصلاة عند عدم السترة، وهي المرأة، والحمار، والكلب الأسود، وسيأتي تحقيق اختلاف العلماء في ذلك في المسألة الخامسة -إن شاء اللَّه تعالى-.
2 - (ومنها): تأكيد الأمر باتّخاذ السترة؛ محافظةً على سلامة الصلاة من القطع.
3 - (ومنها): الحثّ على ابتعاد المصلي عما يُخلّ بالخشوع في حال الصلاة.
4 - (ومنها): التنفير عن الكلب الأسود؛ لكونه شيطانًا، ولذلك لمّا نُسخ قتل الكلاب لم يُنسخ قتلهُ، فقد أخرج الترمذيّ عن عبد اللَّه بن مُغَفَّل -رضي اللَّه عنه- قال: قال رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لولا أن الكلاب أمة من الأُمَم لأمرت بقتلها كلِّها، فاقتلوا منها كلَّ أسود بهيم" (?).
قال الترمذيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: حديث حسن صحيح، ويُرْوَى في بعض الحديث أن