(لَا أَدْرِي) "لا" نافية، ولذا رفع الفعل بعدها، أي لا أعلم (قَالَ) وفي رواية البخاريّ: "أقال" بهمزة الاستفهام، وتقدّر هنا، والظاهر أن فاعل "قال" ضمير بسر، وقال الكرمانيّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فاعله بسرٌ، أو رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-. انتهى (?). (أَرْبَعِينَ يَوْمًا، أَوْ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً) لأنه ذكر العدد، أعني أربعين، ولا بدّ من مميّز، وهو لا يخلو عن هذه الأشياء، وقد أُبهم هنا، وقد سبق آنفًا أن الحكمة في إبهامه التفخيم والتعظيم على ما قيل، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي جُهيم -رضي اللَّه عنه- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [50/ 1137 و 1138] (507)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (510)، و (أبو داود) فيها (701)، و (الترمذيّ) فيها (336)، و (النسائيّ) في "القبلة" (2/ 66) وفي "الكبرى" (1/ 272 - 273)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (944)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 154 - 155)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2322)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 282)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 169)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 329)، و (الطحاويّ) في "مشكل الآثار" (84 و 85 و 86)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (813)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2366)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1391 و 1392 و 1393 و 1394 و 1395)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1121)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 268)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (543)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان أن المرور بين يدي المصلّي ممنوع، قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه دليل على تحريم المرور، فإن معنى الحديث النهي الأكيد، والوعيد الشديد على ذلك. انتهى. ومقتضى ذلك أن يُعَدَّ في الكبائر.