مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عبّاس -رضي اللَّه عنهما- هذا من أفراد المصنف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [42/ 1079 و 1080] (479)، و (أبو داود) في "الصلاة" (876)، و (النسائيّ) فيها (2/ 188 - 190 و 217 - 218)، و (عبد الرّزاق) في "مصنفه" (2839)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 82)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 248 - 249)، و (الحميديّ) في "مسنده" (489)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 219)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 304)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (548)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1896)، و (الطحاويّ) في "معاني الآثار" (1/ 233 - 234)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (203)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 87 - 88)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1822 و 1823)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1058 و 1059)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (626)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، قال البيضاويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: نَهْيُ اللَّه تعالى رسولَه -صلى اللَّه عليه وسلم- يدلّ على عدم جواز القراءة في الركوع والسجود، لكن لو قرأ لم تبطل صلاته، إلا إذا كان المقروء الفاتحة، فإن فيه خلافًا من حيث إنه زاد ركنًا، لكن لم يتغيّر به نظم صلاته. انتهى (?).
وقال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: فيه النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وإنما وظيفة الركوع التسبيح، ووظيفة السجود التسبيح والدعاء، فلو قرأ في ركوع، أو سجود غير الفاتحة كُرِه، ولم تبطل صلاته، وإن قرأ الفاتحة ففيه وجهان لأصحابنا: أصحّهما: أنه كغير الفاتحة فيكره، ولا تبطل صلاته، والثاني: يحرُم وتبطل صلاته هذا، إذا كان عمدًا، فإن قرأ سهوًا لم يكره، وسواء قرأ عمدًا أو سهوًا يسجد للسهو عند الشافعي -رَحِمَهُ اللَّهُ-. انتهى (?).