(ثُمَّ قَالَ) -صلى اللَّه عليه وسلم- ("أُمَّ قَوْمَكَ، فَمَنْ أَمَّ قَوْمًا فَلْيُخَفِّفْ) ثم علّل الأمر بالتخفيف بقوله: (فَإِنَّ فِيهِمُ الْكَبِيرَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الْمَرِيضَ، وَإِنَّ فِيهِمُ الضَّعِيفَ، وَإِنَّ فِيهِمْ ذَا الْحَاجَةِ) كرّر "إن" في المعطوفات للتأكيد (وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ وَحْدَهُ، فَلْيُصَلِّ كَيْفَ شَاءَ") أي على أيّ صفة أرادها، من التطويل، والتخفيف، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): في درجته:

حديث عثمان بن أبي العاص -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف رَحِمَهُ اللَّهُ.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [38/ 1055 و 1056] (468)، و (أبو داود) في "الصلاة" (531)، و (الترمذيّ) فيها (193)، و (النسائيّ) في "الأذان" (672)، و"الكبرى" (1/ 509)، و (ابن ماجه) (987)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنفه" (1/ 405)، و (الحميديّ) في "مسنده" (2/ 402)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 21 و 217)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (9/ 52)، و"الأوسط" (2/ 110 و 111)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1556 و 1557 و 1558 و 1559)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1035 و 1036)، و (الحاكم) في "المستدرك" (1/ 314 و 317)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 429)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أمر الأئمة بتخفيف الصلاة مراعاة لحقّ الضعفاء حتى لا يشقّ عليهم.

2 - (ومنها): جواز طلب الإمامة في الصلاة، وليس كسائر طلب الإمارة، فإن ذلك منهيّ عنه، حيث قال النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لا تسأل الإمارة. . . " الحديث، متّفقٌ عليه، كذلك طلب العمل، فقد قال -صلى اللَّه عليه وسلم- للأشعريين اللذين جاءا إليه مع أبي موسى الأشعريّ -رضي اللَّه عنه-، وطلبا منه أن يولّيهما بعض أعماله: "لن نستعمل على عملنا من أراده"، متّفقٌ عليه.

3 - (ومنها): ما كان عليه النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- من تأليف الناس على الإسلام، فإن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015