مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث جابر بن سَمُرة -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 1021 و 1022 و 1023 و 1024] (453)، و (البخاريّ) في "الأذان" (755 و 758 و 770)، و (أبو داود) في "الصلاة" (803)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (2/ 174)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (216 و 217)، و (عبد الرّزّاق) في "مصنّفه" (3706 و 3707)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 175 و 176 و 179 و 180)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (508)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1859 و 1937 و 2140)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (308)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (2/ 149 - 150)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1004 و 1005 و 1006 و 1007)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 65)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): بيان مشروعيّة القراءة في كلّ الصلاة.
2 - (ومنها): أن الإمام إذا شُكِي إليه نائبه بعث إليه، واستفسره عن ذلك، وأنه إذا خاف مفسدة باستمراره في ولايته، ووقوع فتنة عَزَله، فلهذا عزله عمر -رضي اللَّه عنه- مع أنه لَمْ يكن فيه خَلَلٌ، ولم يثبت ما يَقْدَح في ولايته وأهليته، وقد ثبت في "صحيح البخاريّ" في حديث مَقْتل عمر -رضي اللَّه عنه- والشوري، أن عمر -رضي اللَّه عنه- قال: "إن أصابت الإمارة سعدًا فذاك، وإلا فليستعن به أيُّكم ما أُمِّرَ، فإني لَمْ أَعْزِله من عجز ولا خيانة"، قاله النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-.
وقال في "الفتح": في هذا الحديث جواز عزل الإمام بعضَ عماله إذا شُكِيَ إليه، وإن لم يثبت عليه شيء، إذا اقتضت ذلك المصلحة، قال مالك: قد عَزَلَ عمرُ سعدًا، وهو أعدل مَن يأتي بعده إلى يوم القيامة، والذي يظهر أن عمر عَزَله حسمًا لمادّة الفتنة، ففي رواية سيف: "قال عمرُ: لولا الاحتياط،