أخرجه (المصنّف) هنا [35/ 1019 و 1020] (452)، و (أبو داود) في "الصلاة" (804)، و (النسائيّ) فيها (1/ 237)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 355 - 356)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 2)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (509)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1825 و 1828)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 295)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1759 و 1760)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (1002 و 1003)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 207)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 337)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 390 - 391)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (593)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): مشروعيّة القراءة في صلاة الظهر والعصر.

2 - (ومنها): بيان كون عدد ركعات صلاة الظهر والعصر أربعًا في الحضر.

3 - (ومنها): بيان عدم مشروعيّة الجهر في الظهر والعصر؛ لقوله: "كنا نحزِر"؛ فإنهم ما قدّروا ذلك إلا لعدم سماعهم لقراءته لكونه لا يجهر.

4 - (ومنها): استحباب تطويل الركعتين الأوليين، وقصر الأخريين في كلّ من الظهر والعصر.

5 - (ومنها): استحباب كون صلاة العصر على النصف من صلاة الظهر.

قيل: الحكمة في كون العصر على النصف من الظهر كون صلاة الظهر تُفعَل في وقت الغفلة بنوم القائلة، فطُوّلت ليدركها المتأخّر بخلاف العصر، فإنها تفعل في وقت تَعَب أهل الأعمال، فخُفّفت لذلك، واللَّه تعالى أعلم.

6 - (ومنها): ما كان عليه الصحابة -رضي اللَّه عنهم- من شدّة الحرص على معرفة مقدار صلاة النبيّ -صلى اللَّه عليه وسلم- حتى يتّبعوه عليها، ويُبلّغوا ذلك من بعدهم من الأمّة.

7 - (ومنها): مشروعيّة قراءة غير الفاتحة في الظهر في الركعتين الأخريين؛ لأن الفاتحة سبع آيات، وهو -صلى اللَّه عليه وسلم- كان يقوم قدر خمس عشرة آيةً، وهذا هو المذهب الجديد للشافعيّ، وهو الراجح لظاهر هذا الحديث.

8 - (ومنها): كونه لا يقرأ في العصر في الأخريين أكثر من الفاتحة، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015