(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [31/ 993 و 994 و 995 و 996 و 997 و 998 و 999 و 100] و (442)، و (البخاريّ) في "الأذان" (865 و 873 و 988 و 900) و"النكاح" (5238)، و (أبو داود) في "الصلاة" (567 و 568)، و (ابن ماجه) في "المقدّمة" (16)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1903)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (5107 و 5122)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 127)، و (الحميديّ) في "مسنده" (612)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 383)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 7 و 9 و 76 و 77 و 90 و 151)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 293) و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1677)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2208 و 2209 و 2210 و 2213)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13255)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1437 و 1438 و 1439 و 1440 و 1441 و 1442 و 1443 و 1444 و 1445 و 1446 و 1447)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (980 و 981 و 982 و 983 و 984 و 985 و 986)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 132)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (862)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز خروج النساء إلى المساجد، لكن بشرط أن لا تتطيّب، كما قُيّد في الروايات الآتية.
قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: أحاديث الباب ظاهرة في أنها لا تُمْنع المسجد، لكن بشروط ذكرها العلماء مأخوذة من الأحاديث، وهي أن لا تكون متطيبة، ولا متزينة، ولا ذات خلاخل يُسمع صوتها، ولا ثياب فاخرة، ولا مختلطة بالرجال، ولا شابة ونحوها ممن يفتتن بها، وأن لا يكون في الطريق ما يُخاف به مفسدة ونحوها.
قال الجامع عفا اللَّه عنه: قوله: "ولا شابّة. . . إلخ" فيه نظرٌ لا يخفى؛ إذ النصوص عامّة، تعمّ العجائز، والشابّات، وأما كونها ممن يُفتتن بها، فإنا نقول: إن الافتتان بها لا يتحقّق إلا إذا كانت متبرجة، غير متستّرة، أو مظهرة زينتها، وقد بيّن الشارع حين أجاز لهنّ الخروج إلى المساجد أن لا يكنّ بهيئة من يُفتتن بها، فلا تتطيّب، ولا تبرُز، بل تكون مستترة بجلبابها، فتبصّر، واللَّه تعالى أعلم.