(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [30/ 992] (441)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (362) و"الأذان" (814) و"العمل في الصلاة" (1215)، و (أبو داود) في "الصلاة" (630)، و (النسائيّ) في "القبلة" (2/ 70)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (2/ 53 - 54)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 433 و 5/ 331)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (1695)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2301)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (5763)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 241)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1453 و 1454 و 1455)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (979)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان أمر النساء بعدم رفع رؤوسهنّ حتى لا يرين عورات الرجال.

2 - (ومنها): بيان ما كان عليه أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- من ضيق المعيشة، وهم أنصار رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-، ولو شاء لجعل اللَّه تعالى له الجبال ذهبًا، ولكنّ العيش عيش الآخرة.

3 - (ومنها): أن فيه بيانَ أن النساء كنّ يصلّين جماعة مع الرجال في المسجد. 4 - (ومنها): أن صفوفهنّ خلف صفوف الرجال، كما قال -صلى اللَّه عليه وسلم-: "ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم".

5 - (ومنها): بيان أن الإزار الضيّق يُعقد على القفا إذا أمكن؛ ليحصل به ستر بعض المنكبين مع العورة، ولهذا استدلّ به الإمام أحمد في رواية حنبل عنه (?).

6 - (ومنها): بيان عدم وجوب ستر أسفل البدن.

7 - (ومنها): ما قاله الحافظ ابن رجب -رَحِمَهُ اللَّهُ-: إن من انكشف من عورته يسير في صلاة لم تبطل صلاته، قال: وقد استدلّ بذلك طائفة من الفقهاء، وتوقّف فيه الإمام أحمد، وقال: ليس هو بالبيّن، يشير إلى أنه لم يُذكَر فيه انكشاف العورة حقيقةً، إنما فيه خشية ذلك، وإنما ذكر حديث عمرو بن سَلِمة

طور بواسطة نورين ميديا © 2015