(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [24/ 959 و 960 و 961] (422)، و (البخاريّ) في "العمل في الصلاة" (1203)، و (أبو داود) في "الصلاة" (939)، و (الترمذيّ) فيها (369)، و (النسائيّ) فيها (311)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (4069)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 117)، و (الحميديّ) في "مسنده" (948)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 241 و 261 و 440 و 432 و 473 و 479 و 507)، و (الدارميّ) في "سننه" (1370)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (894)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2263)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (210)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 447)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1973 و 1974 و 1975 و 1976)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (946 و 947 و 948 و 949)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 246)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (748).

وفوائد الحديث تقدّمت في الباب الماضي، فراجعها تستفد، وباللَّه تعالى التوفيق.

(المسألة الثالثة): في اختلاف أهل العلم في حكم التسبيح للرجل إذا نابه شيء في صلاته:

(اعلم): أنه إذا ناب المصلّي في صلاته ما يقتضي إعلام غيره بشيء، من تنبيه إمامه على خَلَل يريد فعله في الصلاة، أو رؤية أعمى يقع في بئر، أو استئذان داخل، أو كون المصلّي يريد إعلام غيره بأمر أنه ينبغي له أن يسبّح، بأن يقول: "سبحان اللَّه"؛ لإفهام ما يريد التنبيه عليه؛ ويدل لذلك حديث سهل بن سعد -رضي اللَّه عنه- في الباب الماضي، وحديث أبي هريرة -رضي اللَّه عنه- المذكور.

وبهذا قال مالك، والشافعيّ، وأحمد، وإسحاق، وأبو يوسف، والأوزاعيّ، وأبو ثور، وجمهور العلماء من السلف والخلف.

وقال أبو حنيفة، ومحمد بن الحسن: من أتى بالذكر جوابًا بطلت صلاته، وإن قصد به الإعلام بأنه في الصلاة لم تبطل، فحملا التسبيح المذكور في هذا الحديث على ما إذا كان القصد به الإعلام بأنه في الصلاة، وهما

طور بواسطة نورين ميديا © 2015