السلف والخلف، قال: وقد جمعت دلائله، وما يَرِد عليه في جزء -وباللَّه التوفيق والعصمة- انتهى (?).

وقال السنديّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: يريد أن القيام مع قعود الإمام يُشبه تعظيم الإمام فيما شُرِع لتعظيم اللَّه وحده، فلا يجوز، ولا يخفى دوام هذه العلّة، فينبغي أن يدوم هذا الحكم، فالقول بنسخه كما عليه الجمهور خفيّ جدًّا، واللَّه تعالى أعلم. انتهى.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: تقدّم ترجيح القول بعدم النسخ، وأن القيام جائز، وإن كان الأولى القعود؛ للأمر به، فتنبّه، واللَّه تعالى أعلم.

(ائْتَمُّوا بِأَئِمَّتِكُمْ) أي اقتدوا بهم فيما يفعلونه، ثم بيّن بعض ما يأتمّون بهم فيه، بقوله: (إِنْ صَلَّى) أي الإمام (قَائِمًا، فَصَلُّوْا قِيَامًا) أي حال كونكم قائمين (وَإِنْ صَلَّى قَاعِدًا، فَصَلُّوْا قُعُودًا") أي حال كونكم قاعدين، فيه جواز الصلاة قاعدًا بلا مرض خلف من يُصلّي قاعدًا لمرض، وقد تقدّم اختلاف العلماء فيه، وترجيح القول بالجواز في المسألة الرابعة من شرح حديث أنس -رضي اللَّه عنه-، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسألتان تتعلّقان بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جابر -رضي اللَّه عنه- هذا من أفراد المصنّف -رَحِمَهُ اللَّهُ-.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [20/ 933 و 934] (413)، و (أبو داود) في "الصلاة" (606)، و (النسائيّ) فيها (3/ 9)، و (ابن ماجه) فيها (1240)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 334)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (2122 و 2123)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 403)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1624 و 1625 و 1626)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (920 و 921)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (3/ 79). وأما بقيّة المسائل، فقد تقدّمت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015