قال: ويقال لهذا القائل: قد أجمع أهل العلم وأنت على أن الإمام لا يتحمل عن القوم فرضًا، ثم قلت: إن الإمام يتحمل عن القوم هذا الفرض، مع أنك قلت: إنه لا يتحمل عنهم شيئًا من السنن، كالثناء، والتسبيح، ونحو ذلك، فتثبت أن الفرض عندك أهون حالًا من التطوع. انتهى كلام البخاريّ: مُلَخّصًا محررًا (?)، واللَّه تعالى أعلم.

قال الجامع عفا اللَّه عنه: قد تقدّم تحقيق هذا مستوفًى في محلّه، فراجعه تستفد، واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج -رَحِمَهُ اللَّهُ- المذكور أولَ الكتاب قال:

[911] (. . .) - (حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَابْنُ أَبِي عُمَرَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، بِهَذَا الإِسْنَادِ، وَقَالَ فِي الْحَدِيثِ: "فَإِنَّ اللَّه (?) -عزَّ وجلَّ- قَضَى عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ").

رجال هذا الإسناد: خمسة:

1 - (ابْنُ أَبِي عُمَرَ) هو: محمد بن يحيى بن أبي عمر الْعَدنيّ، نزيل مكة، ثقة [10] (ت 243) (م ت س ق) تقدم في "المقدمة" 5/ 31.

2 - (عَبْدُ الرَّزَّاقِ) بن همّام بن نافع الْحِمْيَريّ مولاهم، أبو بكر الصنعانيّ، ثقة حافظ مصنّفٌ مشهور، عمي في آخره، وكان يتشيّع [9] (ت 211) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

3 - (مَعْمَر) بن راشد الأزديّ مولاهم، أبو عروة البصريّ، نزيل اليمن، ثقةٌ ثبتٌ فاضل، من كبار [7] (ت 154) (ع) تقدم في "المقدمة" 4/ 18.

والباقيان تقدّما في السند الماضي.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015