"ولا يرفع بعد ذلك"، أخرجه الدارقطنيّ في "الغرائب" بإسناد حسن، وظاهره يشمل النفي عما عدا المواطن الثلاثة، وسيأتي إثبات ذلك في موطن رابع، وهو الرفع إذا قام من الركعتين. انتهى (?).
قال الجامع عفا اللَّه عنه: حاصل ما سبق أن رفع اليدين ثبت في حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- في أربعة مواضع: عند افتتاح الصلاة، وعند الركوع، وعند الرفع منه، وعند القيام للثالثة، وقد ثبت الرفع أيضًا عند السجود من حديث مالك بن الحويرث -رضي اللَّه عنه-، وسيأتي البحث فيه مستوفًى -إن شاء اللَّه تعالى- واللَّه تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [9/ 867 و 868 و 869] (390)، و (البخاريّ) في "الأذان" (735) وفي "جزء رفع اليدين" (ص 7)، و (أبو داود) في "الصلاة" (742)، و (الترمذيّ) فيها (237)، و (النسائيّ) في "الافتتاح" (2/ 122)، و (ابن ماجه) في "الصلاة" (858)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 75)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (2518)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 71)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 234 و 235)، و (أحمد) في "مسنده" (4526 و 15173 و 15177 و 23088)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 285)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (456)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1861 و 1864 و 1868 و 1877)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (1572 و 1573 و 1574 و 1575 و 1576 و 1577 و 1578 و 1579)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (856 و 857 و 858 و 859)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 223)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 69)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (559)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (178)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (13111 و 13112)، واللَّه تعالى أعلم.