و (النسائيّ) في "الأذان" (2/ 23)، و (ابن ماجه) فيه (720)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 67)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 227)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1842 و 1843)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 6 و 53 و 78 و 90)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 272)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (411)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1686)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 143)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (986 و 987 و 988)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (841)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 408)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (419)، واللَّه تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان الأمر بإجابة المؤذّن من سمعه، واختُلف هل الأمر للوجوب، وهو الأصحّ، أم للاستحباب، وهو قول الجمهور؛ وسيأتي تمام البحث فيه في المسألة التالية -إن شاء اللَّه تعالى-.
2 - (ومنها): أن ظاهر قوله: "مثل ما يقول" يقتضي أن يقول مثل ما يقوله من الأذان، وإليه ذهب بعضهم، والصحيح ما عليه الجمهور، وهو استثناء الحيعلتين؛ لأن حديث أبي سعيد -رضي اللَّه عنه- هذا عامّ، وحديث معاوية -رضي اللَّه عنه- الآتي خاصّ، والخاصّ مقدَّم على العامّ، فيُخصّص به.
وقال في "الفتح": ظاهر قوله: "مثل ما يقول" أنه يقول مثل قوله في جميع الكلمات، لكن حديثُ عمر (?)، وحديث معاوية (?) يدلان على أنه يُستثنى