(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [4/ 849 و 850] (380) وفي "الصيام" (1092)، و (البخاريّ) في "الأذان" (617)، و (الترمذيّ) في "الصلاة" (187)، و (النسائيّ) في "الأذان" (637)، و (أحمد) في "مسنده" (5428 و 24346)، و (الدارميّ) في "سننه" (1165)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (969)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (836 و 837 و 838 و 839)، واللَّه تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب اتخاذ مؤذنين للمسجد الواحد، يؤذن أحدهما قبل طلوع الفجر، والآخر عند طلوعه، كما كان بلال وابن أم مكتوم -رضي اللَّه عنهما- يفعلان ذلك.

قال النوويّ -رَحِمَهُ اللَّهُ-: قال أصحابنا: فإذا احتاج إلى أكثر من مؤذنين اتخذ ثلاثةً، وأربعةً، فأكثر بحسب الحاجة، وقد اتخذ عثمان -رضي اللَّه عنه- أربعةً للحاجة عند كثرة الناس، قالوا: ويستحب أن لا يزاد على أربعة إلا لحاجة ظاهرة، قالوا: وإذا ترتب للأذان اثنان فصاعدًا، فالمستحب أن لا يؤذنوا دَفْعَةً واحدةً، بل إن اتسع الوقت ترتبوا فيه، فإن تنازعوا في الابتداء به أُقرع بينهم، وإن ضاق الوقت، فإن كان المسجد كبيرًا أذَّنوا متفرقين في أقطاره، وإن كان ضيقًا وقفوا معًا، وأذّنوا، وهذا إذا لم يؤدّ اختلاف الأصوات إلى تهويش، فإن أدَّى إلى ذلك لم يُؤَذِّن إلا واحد، فإن تنازعوا أُقرع بينهم، وأما الإقامة فإن أذَّنُوا على الترتيب، فالأول أحقّ بها إن كان هو المؤذن الراتب، أو لم يكن هناك مؤذن راتب، فإن كان الأول غير المؤذن الراتب، فأيهما أولى بالإقامة؟ فيه وجهان لأصحابنا أصحهما أن الراتب أولى؛ لأنه منصبه، ولو أقام في هذه الصور غير من له ولاية الإقامة اعتُدَّ به على المذهب الصحيح المختار الذي عليه جمهور أصحابنا، وقال بعض أصحابنا: لا يُعْتَدّ به، كما لو خطب بهم واحد، وأَمَّ بهم غيره، فلا يجوز على قول، وأما إذا أذَّنوا معًا، فإن اتّفقوا على إقامة واحد، وإلا فيُقْرَع، قال أصحابنا رحمهم اللَّه: ولا يقيم في المسجد الواحد إلا واحد، إلا إذا لم تحصل الكفاية بواحد، وقال بعض أصحابنا: لا بأس أن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015