سعيد بن زيد (?)، حدّثنا عبد العزيز بن صُهَيب، قال: حدّثني أنس بن مالك، قال: كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - إذا أراد أن يدخل الخلاء قال ... فذكر مثل حديث الباب.
قال في "الفتح": وأفادت هذه الرواية تبيين المراد من قوله: "إذا دخل الخلاء"، أي كان يقول هذا الذكر عند إرادة الدخول لا بعده، وهذا في الأمكنة المعدّة لذلك بقرينة الدخول، ولهذا قال ابن بطّال: رواية "إذا أتى" أعمّ؛ لشمولها. انتهى.
قال: والكلام هنا في مقامين:
[أحدهما]: هل يختص هذا الذكر بالأمكنة المعدَّة لذلك؛ لكونها تحضرها الشياطين، كما ورد في حديث زيد بن أرقم في "السنن"، أو يَشمَلُ حتى لو بال في إناء مثلًا في جانب البيت؟ الأصح الثاني، ما لم يَشْرَع في قضاء الحاجة.
[المقام الثاني]: متى يقول ذلك؟ فمن يَكرَه ذكر الله في تلك الحالة يُفَصِّل، أما في الأمكنة المعدَّة لذلك، فيقوله قبيل دخولها، وأما في غيرها فيقوله في أول الشروع، كتشمير ثيابه مثلًا، وهذا مذهب الجمهور، وقالوا فيمن نسي: يَستعيذ بقلبه لا بلسانه، ومن يُجيز مطلقًا، كما نُقِل عن مالك، لا يَحتاج إلى تفصيل. انتهى (?).
(وَفِي حَدِيثِ هُشَيْمٍ) إعرابه كسابقه، يعني لفظ حديث هُشيم، عن عبد العزيز بن صُهيب، عن أنس - رضي الله عنه - هو: (أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - كَانَ إِذَا دَخَلَ الْكَنِيفَ) بدل قول حمّاد: "دخل الخلاء"، و"الْكَنِيف" بفتح الكاف، وكسر