قال الجامع عفا الله عنه: كلام أبي حاتم - رحمه الله - هذا يدلّ على أنه يصحّح هذا الحديث، حيث استنبط منه الحكم المذكور، والله تعالى أعلم بالصواب.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا [29/ 832] (373)، وعلّقه (البخاريّ) في "صحيحه" (1/ 407 و 2/ 114) وفي "الأذان" (2/ 114)، وأخرجه (أبو داود) في "الطهارة" (18)، و (الترمذيّ) في "الدعاء" (3384)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (302)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 70 و 153 و 278)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (257)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (802)، و (أبو يعلى) في "مسنده" (4699)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 90)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (274)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (578)، و (أبو نُعيم) في "مستخرجه" (819)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(30) - (بَابُ جَوَازِ أَكْلِ الْمُحْدِثِ الطَّعَامَ، وَأنهُ لَا كَرَاهَةَ في ذَلِكَ، وَأَنَّ الْوُضُوءَ لَيْسَ عَلَى الْفَوْرِ)

وبالسند المتصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رحمه الله - المذكور أولَ الكتاب قال:

[833] (374) - (حَدَّثنَا يَحْيىَ بْنُ يَحْيىَ التَّمِيمِيُّ، وَأَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ، قَالَ يَحْيى: أَخْبَرَنَا (?) حَمَّادُ بْنُ زيدٍ، وَقَالَ أَبُو الرَّبِيعِ: حَدَّثنَا حَمَّاد، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحُويرِثِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَن النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - خَرَجَ مِنَ الْخَلَاء، فَأُتيَ بِطَعَامٍ، فَذَكَرُوا لَهُ الْوُضُوءَ (?)، فَقَالَ: "أُرِيدُ أَنْ أُصَلِّيَ، فَأتوَضَّأَ؟ ").

طور بواسطة نورين ميديا © 2015