وقولها: (قِلَادَةً) بكسر القاف: ما يُجعل في العنُق (?)، وهو العقد المذكور في الحديث الماضي، قال النوويّ رحمه اللهُ: وأما العقد، فهو بكسر العين، وهو كلُّ ما يُعقد، ويُعلّق في العنق، فيُسمّى عِقْدًا وقِلادةً. انتهى (?).

وقولها: (فَهَلَكَتْ) أي ضاعت، وهو بمعنى قولها السابق: "انقطع عقد لي".

وقولها: (فَأَرْسَلَ رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - نَاسًا مِنْ أَصْحَابِهِ) وفي رواية البخاريّ: "فبعث رسول الله - صلى الله عليه وسلم - رجلًا"، ولا تنافي بين الروايتين؛ لإمكان الجمع بأنه - صلى الله عليه وسلم - أرسل جماعة، وجعل رجلًا منهم رئيسًا عليهم، وهو أسيد بن حُضير - رضي الله عنه -.

وقولها: (فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ) هذا دليل لقول من قال: إن فاقد الطهورين يصلي على حاله، وقد تقدّم أن أرجح المذاهب وجوب الصلاة عليه، بلا إعادة؛ فتنبّه.

[تنبيه]: قوله: "فَصَلَّوْا بِغَيْرِ وُضُوءٍ" هذه الزيادة ادّعى ابن المنذر رحمه اللهُ في "الأوسط" (2/ 46) أنه تفرّد بها عبدة بن سليمان.

ورُدّ عليه بأنه لم ينفرد بها، بل تابعه أبو أسامة، ومحمد بن بشر عند المصنّف هنا، وعبد الله بن نمير، عند الحسن بن سفيان في "مسنده"، وأبو نعيم عند الإسماعيليّ، أفاده في "الفتح" (?).

قوله: (فَوَاللهِ مَا نَزَلَ بِكِ أَمْرٌ قَطُّ) وفي رواية البخاريّ: "فوالله ما نزل بكِ أمرٌ تكرهينه، إلا جعل الله ذلك لك وللمسلمين فيه خيرًا".

والحديث متّفقٌ عليه، والمسائل المتعلّقة به قد تقدّمت في الحديث الماضي، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[824] (368) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، وَابْنُ نُمَيْرٍ، جَمِيعًا عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: حَدَّثنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَش، عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015