الطهور؟ قال: "خذي فِرصةً مُمَسَّكَةً، فتوضئي بها"، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قال: "توضئي بها"، قالت: كيف أتوضأ بها؟ قالت: ثم إن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - سَبَّحَ، وأعرض عنها، فَفَطِنَتْ عائشة لما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قالت: فأخذتها، وجَبَذتها إليّ، فأخبرتها بما يريد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. انتهى.
وقولها: "وجبذتها": أي جررتها إليّ، من الجبْذ، لغةٌ في الجذب، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن الحجاج رحمه الله المذكور أولَ الكتاب قال:
[756] (. . .) - (حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، وَابْنُ بَشَّارٍ، قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْمُهَاجِر، قَالَ: سَمِعْتُ صَفِيَّةَ، تُحَدِّثُ عَنْ عَائِشَةَ، أَنَّ أَسْمَاءَ سَأَلَتِ النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - عنْ غُسْلِ الْمَحِيضِ؟ فَقَالَ: "تَأخُذُ إِحْدَاكُنَّ مَاءَهَا وَسِدْرَتَهَا (?)، فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ دَلْكًا شَدِيدًا، حَتَّى تَبْلُغَ (?) شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَيْهَا الْمَاءَ، ثمَّ تَأْخُذُ فِرْصَةً مُمَسَّكَةً، فَتَطَهَّرُ بِهَا"، فَقَالَتْ أَسْمَاءُ: وَكَيْفَ تَطَهَّرُ بِهَا؟ فَقَالَ: "سُبْحَانَ الله، تَطَهَّرِينَ بِهَا"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ كَأنَّهَا تُخْفِي ذَلِكَ: تَتَبَّعِينَ أثَرَ الدَّم، وَسَأَلتْهُ عَنْ غُسْلِ الْجَنَابَةِ؟ فَقَالَ: "تَأخُذُ مَاءً، فَتَطَهَّرُ، فَتُحْسِنُ الطُّهُورَ، أَوْ تُبْلِغُ الطُّهُورَ، ثُمَّ تَصُبُّ عَلَى رَأْسِهَا، فَتَدْلُكُهُ حَتَّى تَبْلُغَ (?) شُؤُونَ رَأْسِهَا، ثُمَّ تُفِيضُ عَلَيْهَا الْمَاءَ"، فَقَالَتْ عَائِشَةُ: نِعْمَ النِّسَاءُ، نِسَاءُ الأنصَار، لَمْ يَكُنْ يَمْنَعُهُنَّ الْحَيَاءُ، أَنْ يَتَفَقَّهْنَ فِي الدِّينِ).
رجال هذا الإسناد: سبعةٌ:
1 - (مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى) أبو موسى العنزيّ، تقدّم قبل باب.
2 - (ابْنُ بَشَّارٍ) هو: محمد المعروف ببندار، تقدّم قبل باب أيضًا.
3 - (مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ) المعروف بغُندر، تقدّم قبل باب أيضًا.