داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 60)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 79 و 207)، و (الحميديّ) في "مسنده" (167)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 122 و 147 و 188)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 197 - 1198)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (117)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1199 و 1200)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 180)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (253)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (920 و 921 و 923 و 924 و 925 و 926)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (739 و 740 و 741 و 742)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان استحباب استعمال المغتسلة من الحيض فِرْصةً من مسك؛ تطييبًا للمحلّ.

2 - (ومنها): مشروعيّة التسبيح عند التعجّب من الشيء، واستعظامه، وكذلك عند التثبت على الشيء، والتذكر به، ومعناه هنا: كيف يخفى هذا الظاهر الذي لا يَحتاج في فهمه إلى كثير من التفكير؟ .

3 - (ومنها): استحباب استعمال الكنايات فيما يتعلّق بالعورات.

4 - (ومنها): مشروعيّة سؤال المرأة العالمَ عن أحوالها التي يُحْتَشَم منها، ولهذا كانت عائشة - رضي الله عنها - تقول: "نِعم النساء نساء الأنصار، لم يمنعهنّ الحياء أن يتفقّهن في الدين"، رواه مسلم (?)، وذكره البخاريّ تعليقًا بصيغة الجزم.

5 - (ومنها): أن فيه الاكتفاء بالتعريض والإشارة في الأمور المستهجنة.

6 - (ومنها): مشروعيّة تكرير الجواب لإفهام السائل، وإنما كرره - صلى الله عليه وسلم - مع كونها لم تَفْهَمه أوّلًا؛ لأن الجواب به يؤخذ من إعراضه بوجهه عند قوله: "تطهّري بها"، أي في المحل الذي يُستحيَى من مواجهة المرأة بالتصريح به، فاكتفى بلسان الحال عن لسان المقال، وفهمت عائشة - رضي الله عنها - ذلك عنه فتولّت تعليمها، وقد بوّب عليه الإمام البخاريّ رحمه الله في "كتاب الاعتصام بالكتاب

طور بواسطة نورين ميديا © 2015