الجسد يكفي في تمام الطهارة، ولا يحتاج إلى الدَّلْك، وهو مذهب الجمهور، وهو الصحيح، وقالت المالكيّة بوجوب الدلك، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أم سلمة - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 750 و 751 و 752] (330)، و (أبو داود) في "الطهارة" (251 و 252)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (105)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 131) وفي "الكبرى" (138/ 243)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (603)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1046)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 73)، و (الحميديّ) في "مسنده" (294)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 289 و 314 - 315)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 263)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (246)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1198)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (98)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (23/ 657)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 181) وفي "المعرفة" (1/ 428)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (251)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (867 و 868 و 869)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (736 و 737)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان عدم وجوب نقض المرأة شعرها المضفور في حالة غسلها من الجنابة، أو الحيض؛ لحديث أم سلمة - رضي الله عنها - هذا، فلا يجب عليها إيصال الماء إلى أصول شعرها، وسيأتي تمام البحث في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى.
2 - (ومنها): أنه ينبغي للإنسان أن يسأل حكم ما يجهله من أمر دينه، كما أمر الله عز وجل بذلك، حيث قال: {فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ} [النحل: 43].
3 - (ومنها): أنه يجب على المرأة أن تحثي على رأسها ثلاث حثيات من الماء إذا اغتسلت من الجنابة، أو الحيض.