(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [10/ 749] (329)، و (البخاريّ) في "الغسل" (252 و 255 و 256)، وفي "الأدب المفرد" (959)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 127 و 207) وفي "الكبرى" (226)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (577)، و (الحميديّ) في "مسنده" (1264)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 298 و 319 و 370 و 379)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (243)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (857)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (733)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): استحباب إفاضة الماء على الرأس ثلاثًا.
2 - (ومنها): الاقتصاد في استعمال الماء في الطهارة، وكراهية التنطّع والإسراف فيه.
3 - (ومنها): ما كان عليه السلف من الاحتجاج بأفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والانقياد إلى ذلك، كما يحتجّون بأقواله، فإن جابرًا - رضي الله عنه - لَمّا سئل عن الغسل عن الجنابة، بيّن هدي النبيّ - صلى الله عليه وسلم - في ذلك، واحتجّ بفعله.
4 - (ومنها): الردّ بعُنف على من يُماري بغير علم، إذا قصد الرادّ إيضاح المسألة، فإن الحسن بن محمد لَمّا سمع مقدار ما كان النبيّ - صلى الله عليه وسلم - يغتسل به من الماء، قال: لا يكفيني هذا، فردّ عليه جابر - رضي الله عنه -، فقال: "قد كان يكفي من كان خيرًا منك، وأكثر شعرًا" يعني النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، أي فعليك باتّباع فعله، فأفحمه بذلك.
5 - (منها): جواز المباحثة في العلم، والسؤال عنه، وإن كان السائل أشرف نسبًا، فإن العلم يزيد الشريف شرفًا، كما أن الجهل يضع من قدره، ولقد أجاد من قال، وأحسن في المقال [من البسيط]:
الْعِلْمُ يَرْفَعُ بَيْتًا لَا عِمَادَ لَهُ ... وَالْجَهْلُ يَهْدِمُ بَيْتَ الْعِزِّ وَالشَّرَفِ
6 - (ومنها): الوقوف عند الحقّ إذا ظهر للإنسان، من غير ممانعة، ولا جدال.
7 - (ومنها): ردّ الإنسان على نفسه الوسوسة، وحملها على التأسّي بأفعال النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والاهتداء بهديه.