سَرْجِس - رضي الله عنه -، قال: تتوضأ المرأة وتغتسل بفضل طهور الرجل، ولا يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة وغسلها.

وكَرِه الحسن، وابن المسيّب أن يتوضأ الرجل بفضل المرأة، وذكر أبو العالية ذلك عن رجل من أصحاب النبيّ - صلى الله عليه وسلم -.

وفيه قول ثالث: وهو أن لا بأس بفضل طهور المرأة ما لم تخلُ به، رُوي هذا القول عن الحسن، وغُنيم بن قيس، ورُوي أن جويرية بنت الحارث توضأت، فأراد كلثوم بن عامر أن يتوضأ بفضلها، فنهته عن ذلك، وكان ابن عمر يقول: لا بأس بالوضوء من فضل شراب المرأة، وفضل وضوئها ما لم تكن جنبًا، أو حائضًا، فإذا خَلَت به فلا يقربه.

وبهذا قال أحمد بن حنبل، قال: إذا خلت به، فلا يتوضأ به، وحُكِي ذلك عن إسحاق.

وفيه قول رابع: وهو أن لا بأس أن يتطهر كل واحد منهما بفضل طهور صاحبه شرعَا فيها جميعًا، أو خلا كلُّ واحد منهما بالماء، ما لم يكن الرجل جنبًا، أو المرأة جنبًا، أو حائضًا، رَوَينا عن ابن عمر، أنه كان يقول: لا بأس أن يغتسل بفضل المرأة، إلا أن تكون جنبًا أو حائضًا.

ورُوي عن الشعبيّ أنه كان يكره فضل طهور الجنب والحائض، وهذا قول الأوزاعيّ، وقال مالك، والأوزاعيّ: يتوضأ به إذا لم يجد غيره، ولا يتيمم.

وفيه قول خامس: وهو إباحة اغتسال الرجل والمرأة من إناء واحد، ثبتٌ عن ابن عمر قال: كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الإناء الواحد، ورُوي عن أم الحجاج أنها قالت: ربما نازعت عبد الله الوضوء.

ورَوَينا عن أم سعد، امرأة زيد بن ثابت، أنها قالت: كنت أغتسل أنا وزيد بن ثابت من إناء واحد من الجنابة، وقال أبو هريرة، وابن عمر: لا بأس أن يغتسل الرجل والمرأة من الإناء الواحد، وهذا قول مالك بن أنس، وسفيان الثوريّ، والشافعيّ، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.

قال ابن المنذر رحمه الله: والذي نقول به الرخصة في أن يغتسل كل واحد

طور بواسطة نورين ميديا © 2015