عُبيد بن غَنّام، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قالا: ثنا وكيع، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، ثنا ابن عباس، عن خالته ميمونة، قالت: وَضَعت للنبيّ - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بشماله على يمنيه، فغسل كفيه ثلاثًا، ثم أفاض على فرجه فغسله، ثم مال بيده على الحائط، أو على الأرض، فدَلَكها، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض على رأسه، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تَنَحَّى، فغسل رجليه، قال: فأتيته بثوب، فرمى به، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه، وقال محمد بن الصباح: ثم أتيته بثوب، فقال بيده هكذا، ونفض وكيع بيده، وكأنه يقول: لا، لفظ الحلوانيّ. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: ظاهر قوله: "وكأنه يقول: لا" يقتضي أن النفض للثوب، لا للماء، يعني أنه قال: لا أريد الثوب، لكن الرواية السابقة بلفظ: "وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه"، ظاهرة في أن النفض للماء، لكن لا يبعد أن يراد المعنيان، فكأنه نفض الماء بيده، مع إشارته إلى ردّ الثوب، والله تعالى أعلم.
وأما رواية أبي معاوية، فأخرجها أبو عوانة في "مسنده" (1/ 299)، فقال:
(865) - وحدثنا علي بن حرب، قال: ثنا أبو معاوية، عن الأعمش، عن سالم بن أبي الجعد، عن كريب، عن ابن عباس، عن ميمونة بنت الحارث، قالت: وَضَعتُ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - غُسْلًا، فاغتسل من الجنابة، فأكفأ الإناء بيمينه على يساره، فغَسَل كفيه، ثم أدخل يده في الإناء، فأفاض على فرجه، ثم دَلَك يده على الأرض، أو بالحائط، ثم تمضمض، واستنشق، وغسل وجهه وذراعيه، ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثًا، ثم أفاض على سائر جسده، ثم تنحى، فغسل رجليه". انتهى، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال: