هذه الأقسام يستتبّ الكلام، ويرتفع التعارض عن هذه الأحاديث. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: هذا الذي حقّقه ابن العربيّ - رَحِمَهُ اللهُ - حسنٌ جدًّا، إلا أنه يشكل عليه قوله في هذه الرواية: "فمن أيهما علا، أو سبَقَ يكون الشبه"، فقد جعل الشبه بالعلوّ، أو بالسبق.

ويمكن الجواب عنه بأن يقال: إن الذكورة والأنوثة شبهٌ أيضًا باعتبار الجنسيّة، فتكون كثرته مُقتضيةً للشبه في الصورة، وسبقُهُ مقتضيةً للشبه في الجنسيّة، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أم سُلَيم - رضي الله عنها - عنها هذا من أفراد المصنّف - رَحِمَهُ اللهُ -.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [7/ 716] (311)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 112)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (601)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 80)، و (أحمد) في "مسنده" (121)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 199) و (7/ 192)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1164) (1/ 169)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (829 و 830)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (705)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان وجوب الغسل على المرأة بالاحتلام، إذا خرج منها المنيّ.

2 - (منها): إثبات أن المرأة يخرج منها المنيّ، كما يخرج من الرجل، وفيه ردّ على من أنكر بروز الماء من المرأة، وقال: إنما يُعرف إنزالها بانقضاء شهوتها.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015