مارية، ورَيحانة، على أنها أمة، وقيل: هي زوجة (?).
وقال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - - رَحِمَهُ اللهُ: يحتمل أنه - صلى الله عليه وسلم - كان يتوضأ بينهما، أو يكون المراد بيان جواز ترك الوضوء، وقد جاء في "سنن أبي داود" أنه - صلى الله عليه وسلم - طاف على نسائه ذات يوم، يغتسل عند هذه، وعند هذه، فقيل: يا رسول الله، ألا تجعله غسلًا واحدًا؟ فقال: "هذا أزكى، وأطيب، وأطهر" (?)، قال أبو داود: والحديث الأول أصحّ، قلت: وعلى تقدير صحته يكون هذا في وقت، وذاك في وقت. انتهى (?).
قال الجامع عفا الله عنه: احتمال الوضوء بعيد، بل الأقرب أنه فعله لبيان الجواز، ولهذا قال البخاريّ - رَحِمَهُ اللهُ - في "صحيحه": "باب الجنُب يخرُج، ويمشي في السوق، وغيره، وقال عطاء: يحتجم الجنب، ويُقلّم أظفاره، ويَحلق رأسه، وإن لم يتوضّأ". انتهى، ثم أورد حديث أنس - رضي الله عنه - هذا محتجًّا به لما قاله عطاء من جواز الأشياء المذكورة، وإن لم يتوضّأ، فتأمله، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أنس - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا "في الحيض" [6/ 714] (309)، و (البخاريّ) في "الغسل" (268 و 284 و 5068 و 5215)، و (أبو داود) في "الطهارة" (218)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (14)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 143 و 144)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (588)، و (أحمد) في "مسنده" (3/ 225 و 229)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 192)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (229)، و (ابن