أخرجه (المصنّف) هنا في "الحيض" [6/ 705 و 706 و 707] (305)، و (البخاريّ) في "الغسل" (286 و 288)، و (أبو داود) في "الطهارة" (222)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 139)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (584)، و (عبد الرزّاق) في "مصنفه" (1073)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 61 و 62)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 60 و 61)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (213 و 215)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1217 و 1218)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 125)، و (البيهقي) في "الكبرى" (1/ 202 و 203)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (265)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (783)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (696)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان مشروعيّة الوضوء للجنب عند إرادة النوم والأكل تخفيفًا.
2 - (ومنها): بيان أن غسل الجنابة ليس على الفور، وإنما يُضيّق عند القيام إلى الصلاة، وهذا أمر مُجمع عليه، قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: وقد اختلف أصحابنا في الموجب لغسل الجنابة، هل هو حصول الجنابة بالتقاء الختانين، أو إنزال المنيّ، أم هو القيام إلى الصلاة، أم هو حصول الجنابة مع القيام إلى الصلاة؟ فيه ثلاثة أوجه لأصحابنا، ومن قال: يجب بالجنابة، قال: هو وجوب مُوسَّع، وكذا اختلفوا في موجب الوضوء، هل هو الحدث، أم القيام إلى الصلاة، أم المجموع؟ وكذا اختلفوا في الموجب لغسل الحيض، هل هو خروج الدم، أم انقطاعه؟ ، والله تعالى أعلم. انتهى (?).
3 - (ومنها): استحباب التنظّف عند النوم، قال ابن الجوزيّ - رَحِمَهُ اللهُ -: والحكمة فيه أن الملائكة تبعُد عن الوسخ، والريح الكريهة بخلاف الشياطين، فإنها تقرُب من ذلك، أفاده في "الفتح".
4 - (ومنها): أن في قولها: "وضوءه للصلاة" دلالةً على أن المراد بالوضوء هنا هو الوضوء الشرعيّ، لا اللغويّ، وبه قال جمهور العلماء، فيُردّ