"الطهارة" (634)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (1252)، و (الحميديّ) في "مسنده" (169)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 68 و 69 و 72 و 117 و 135 و 148 و 158 و 190 و 204 و 258)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (798)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 312)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (319)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (908)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (690)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها، وثيابها على الطهارة ما لم يَلحَق شيئًا منها نجاسةُ الحيض.
2 - (ومنها): جواز القراءة مضطجعًا، ومتّكئًا على الحائض، وبقرب محلّ النجاسة، قاله النوويّ - رحمه الله - (?).
3 - (ومنها): جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرةً، وهو أحد القولين عند المالكيّة، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (?).
4 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة على أن الحائض لا يَنجُسُ منها شيء، ولا يُجتَنَب منها إلا موضع الأذى فحسبُ. انتهى (?).
5 - (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس، والإخبارِ بأحواله - صلى الله عليه وسلم - ليُتأسَّى به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.
(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض، والجنب:
قال الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله -: اختَلَف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكَرِهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن رُوِيَ عنه أنه كره ذلك عمر، وعليّ، والحسن، وإبراهيم، والزهريّ، وقتادة.