"الطهارة" (634)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (1252)، و (الحميديّ) في "مسنده" (169)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 68 و 69 و 72 و 117 و 135 و 148 و 158 و 190 و 204 و 258)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (798)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 312)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (319)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (908)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (690)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان جواز ملامسة الحائض، وأن ذاتها، وثيابها على الطهارة ما لم يَلحَق شيئًا منها نجاسةُ الحيض.

2 - (ومنها): جواز القراءة مضطجعًا، ومتّكئًا على الحائض، وبقرب محلّ النجاسة، قاله النوويّ - رحمه الله - (?).

3 - (ومنها): جواز استناد المريض في صلاته إلى الحائض إذا كانت أثوابها طاهرةً، وهو أحد القولين عند المالكيّة، قاله القرطبيّ - رحمه الله - (?).

4 - (ومنها): ما قال القرطبيّ - رحمه الله -: هذه الأحاديث متّفقةٌ على الدلالة على أن الحائض لا يَنجُسُ منها شيء، ولا يُجتَنَب منها إلا موضع الأذى فحسبُ. انتهى (?).

5 - (ومنها): استحباب تبليغ العلم للناس، والإخبارِ بأحواله - صلى الله عليه وسلم - ليُتأسَّى به، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

(المسألة الرابعة): في اختلاف أهل العلم في قراءة القرآن للحائض، والجنب:

قال الإمام أبو بكر بن المنذر - رحمه الله -: اختَلَف أهل العلم في قراءة الجنب والحائض القرآن، فكَرِهت طائفة أن يقرأ الجنب شيئًا من القرآن، وممن رُوِيَ عنه أنه كره ذلك عمر، وعليّ، والحسن، وإبراهيم، والزهريّ، وقتادة.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015