و 231 و 247 و 264 و 272)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (2230 و 2231 و 2232)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3669)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (4/ 308 و 315 و 316 و 320)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (317 و 1837)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (682)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): جواز غسل الحائض رأس زوجها، وترجيله، قال في "الفتح": وألحق عروة الجنابة بالحيض قياسًا، وهو جليّ؛ لأن الاستقذار بالحائض أكثر من الجنب، وألحق الخدمة بالترجيل. انتهى.

قال الجامع عفا الله عنه: قوله: "وألحق عروة إلخ" أراد بذلك ما أخرجه البخاريّ في "صحيحه" عن عروة أنه سُئل: أتخدمني الحائض؟ أوَ تدنو مني المرأة، وهي جنب؟ فقال عروة: كلُّ ذلك عليّ هَيِّنٌ، وكلُّ ذلك تخدمني، وليس على أحد في ذلك بأس، أخبرتني عائشة أنها كانت تُرَجّل - تعني رأس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وهي حائض ورسول الله - صلى الله عليه وسلم - حينئذ مجاور في المسجد، يُدني لها رأسه، وهي في حجرتها، فترجِّله، وهي حائض. انتهى (?).

2 - (ومنها): طهارة بدن الحائض، وعَرَقها.

3 - (ومنها): منع الحائض من الجلوس في المسجد؛ خشية تلويثها له بما يخرج منها من الدم، واختُلف في دخولها عابرة سبيل كالجنب، والأرجح إن خافت التلويث لا تدخل، وإلا جاز دخولها.

4 - (ومنها): مشروعيّة الاعتكاف للرجال والنساء.

5 - (ومنها): بيان أن المباشرة الممنوعة للمعتكف هي الجماع، ومقدَّماته.

6 - (ومنها): بيان أن الحائض لا تدخل المسجد، وقال ابن بطّال: فيه حجة على الشافعيّ في قوله: إن المباشرة مطلقًا تنقض الوضوء.

وتعقّبه في "الفتح" بأنه لا حجة له فيه؛ لأن الاعتكاف لا يُشترط فيه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015