قال ابن المنذر: وهو حديث لا تقوم به الحجة، ولو ثبت لم يكن لقائل هذا القول فيه حجة، وذلك أنه قال: "أيام أقرائك"، فأضاف الأيام إلى الأقراء، والأقراء جمع قُرْء، وقد يقع اسم أيام على يومين، فإذا جمعت أيام من عدة أقراء، فهي أكثر من ثلاثة، وقد يقال لرجلين: رجال، وليومين: أيام، قال الله عز وجل: {فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ} الآية [النساء: 11]، وأكثر أهل العلم يحجبون الأم عن الثلث بأخوين. انتهى كلام ابن المنذر رحمه اللهُ (?).

سئل شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه اللهُ: عما يروى عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "الحيض للجارية البكر ثلاثة أيام ولياليهنّ، وأكثره خمسة عشر يومًا"، هل هو صحيح؟ ، وما تأويله على مذهب الشافعيّ، وأحمد؟ .

فأجاب: أما نقلُ هذا الخبر عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - فهو باطلٌ، بل هو مكذوب موضوع باتّفاق علماء الحديث، ولكن هو مشهور عن أبي الخلد (?)، عن أنس، وقد تُكُلّم في أبي الخلد، وأما الذين يقولون: أكثر الحيض خمسة عشر كما يقوله الشافعي وأحمد، ويقولون: أقلّه يوم، كما يقوله الشافعيّ وأحمد، أو لا حدّ له، كما يقوله مالك، فهم يقولون: لم يثبُت عن النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، ولا عن أصحابه في هذا شيء، والمرجع في ذلك إلى العادة كما قلنا، والله سبحانه وتعالى أعلم. انتهى كلامه رحمه اللهُ (?).

وقال أبو محمد بن حزم رحمه اللهُ في كتابه "المحلى" (2/ 191):

أقل الحيض دَفْعَة، فإذا رأت المرأة الدم الأسود من فرجها أمسكت عن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015