و (الترمذيّ) في "الطهارة" (70)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 28 و 30)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (347)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (2646)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (3/ 375 و 376 و 377)، و (أحمد) في "مسنده" (1/ 225)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 188 و 189)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3128 و 3129)، و (الآجرّيّ) في "الشريعة" (ص 361 و 362)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 412)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (183)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (495 و 496)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (674 و 675)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): أنه يدلّ على نجاسة بول الإنسان؛ لقوله: "مِنْ بَوْلِهِ" بالإضافة، وروايةُ: "من البول" "أل" فيها عِوَضٌ عن المضاف إليه، وقد استَدَلّ به البخاريّ على أن نجاسة البول مقصورة على بول الناس، ولا يَعُمّ بول سائر الحيوانات، فقال: وقال النبيّ - صلى الله عليه وسلم - لصاحب القبر: "كان لا يستتر من بوله"، ولم يذكُر سوى بول الناس. انتهى. قال ابن بطّال: أراد البخاريّ أن المراد بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "كان لا يستتر من البول" بول الناس، لا بول سائر الحيوان، فلا يكون فيه حجةٌ لمن حمله على العموم في بول جميع الحيوان، وكأنه أراد الردّ على الخطّابيّ حيث قال: فيه دليلٌ على نجاسة الأبوال كلها، ومحصّل الردّ أن العموم في رواية "من البول" أريد به الخصوص؛ لقوله: "من بوله"، والألف واللام بدل من الضمير، لكن يلتحق ببوله بول من هو في معناه من الناس؛ لعدم الفارق، قال: وكذا غير المأكول، وأما المأكول فلا حجة في هذا الحديث لمن قال بنجاسة بوله، ولمن قال بطهارته حُجج أخرى (?).
وقال القرطبيّ رحمه الله: قوله: "من البول" اسم مفرد لا يقتضي العموم، ولو سُلِّمَ فهو مخصوص بالأدلّة المقتضية لطهارة بول ما يؤكل لحمه. انتهى (?)، وسيأتي في هذا قريبًا - إن شاء الله تعالى -.