(ثُمَّ تُصَلِّي فِيهِ") أي في ذلك الثوب الذي أصابه دم الحيضة، ثم غسلته على الوجه المذكور، وهذا أمر إباحة؛ لأنه لا يجب عليها أن تصلّي في ذلك الثوب إذا كان لها ثوب غيره، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث أسماء - رضي الله عنه - هذا مُتّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [33/ 681 و 682] (291)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (227)، و"الحيض" (307)، و (أبو داود) في "الطهارة" (360 و 361 و 362)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (138)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 155)، و "الحيض" (1/ و 195)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (629)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 79)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 42 و 43)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (1223)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 95)، و (الشافعيّ) في "المسند" (1/ 22)، و (الحميديّ) في "مسنده" (320)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 345 و 346 و 353)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (275 و 276)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1396 و 1397 و 1398)، و (الدارميّ) في "سننه" (1/ 197)، و (الطبرانيّ) في "الكبير" (24/ 286)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 13 و 402 و 406)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (290)، و (أبو عوانة)، في "مسنده" (533 و 534 و 535)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (670 و 671 و 672 و 673)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): نجاسة دم الحيض، قال النوويّ - رحمه الله -: وفيه أن الدم نجسٌ، وهو بإجماع المسلمين (?).

طور بواسطة نورين ميديا © 2015