مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عائشة - رضي الله عنها - هذا بلفظ الفرك (?) من أفراد المصنّف - رحمه الله -.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [32/ 674 و 675 و 676 و 677] (288)، و (أبو داود) في "الطهارة" (372)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (116)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 156 و 157)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (537 و 538)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 84)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 35 و 97)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (288)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1379 و 1780)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (136 و 137)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 48 و 50 و 51)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 416)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (524 و 525 و 526 و 527)، و (أبو عوانة) في "مستخرجه" (0 66 و 661 و 662 و 663 و 664 و 665)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده (?):
1 - (منها): أنه استَدَلّ به من قال بطهارة المنيّ، وهو الراجح، وسيأتي تحقيق الخلاف في المسألة التالية - إن شاء الله تعالى -.
2 - (ومنها): أن السنّة هي الاقتصار على فرك يابس المنيّ، وغسل رطبه، كما بيّنَتْهُ روايات حديث الباب.
قال الإمام ابن حبّان في "صحيحه" بعد إخراج الحديث ما انصّه: كانت عائشة - رضي الله عنها - تغسل المنيّ من ثوب رسول الله - صلى الله عليه وسلم - إذا كان رطبًا؛ لأن فيه استطابةً للنفس، وتفرُكُهُ إذا كان يابسًا، فيُصلّي - صلى الله عليه وسلم - فيه، فهكذا نقول، ونختار أن الرطب منه يُغسل لطيب النفس، لا أنه نجسٌ، وأن اليابس منه يُكتفى منه بالفرك اتّباعًا للسنّة. انتهى (?).