و"الدعوات" (6355)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 157)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (523)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 64)، و (عبد الرزّاق) في "مصنّفه" (1489)، و (الحميديّ) في "مسنده" (164)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 120)، و (أحمد) في "مسنده" (6/ 52 و 210 و 212)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1372)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (140)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (515 و 516 و 517 و 518)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (655 و 656)، و (الطحاويّ) في "شرح معاني الآثار" (1/ 29 و 93)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (2/ 414)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان نجاسة بول الصبيّ، وأنه يجب إزالته كسائر النجاسات.

قال في "الفتح": قال الخطّابيّ رحمه الله: ليس تجويز مَن جَوّز النضح من أجل أن بول الصبيّ غير نجس، ولكنه لتخفيف نجاسته. انتهى.

وأثبت الطحاويّ الخلاف، فقال: قال قوم بطهارة بول الصبي قبل الطعام، وكذا جزم به ابن عبد البر، وابن بطال، ومن تبعهما عن الشافعيّ، وأحمد، وغيرهما، ولم يَعْرِف ذلك الشافعية، ولا الحنابلة، وقال النوويّ: هذه حكاية باطلة. انتهى.

قال الحافظ: وكأنهم أخذوا ذلك من طريق اللازم، وأصحاب صاحب المذهب أعلم بمراده من غيرهم. انتهى (?).

2 - (ومنها): بيان كيفيّة طهارة بوله، وهو صبّ الماء عليه، ولا يجب غسله.

3 - (ومنها): بيان سهولة الشرع، وسماحته، حيث خفّف في تطهير بول الصبيّ بالنضح دون إيجاب غسله.

4 - (ومنها): الندب إلى حسن المعاشرة واللين والتواضع، والرفق بالصغار وغيرهم.

5 - (ومنها): بيان ما كان عليه النبيّ - صلى الله عليه وسلم - من كمال الشفقة والرأفة، حيث

طور بواسطة نورين ميديا © 2015