للتعبّد كمالك لا يفرّق بين الشاكّ والمتيقّن، قال: والراجح عندي ما ذهب إليه الجمهور. انتهى كلام صاحب "المرعاة" (?).
قال الجامع عفا الله عنه: عندي أن ما ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله من وجوب الغسل، وكون النهي للتحريم هو الأرجح؛ لظاهر النصّ، وسيأتي تحقيق البحث فيه قريبًا - إن شاء الله تعالى - والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنف) هنا [26/ 649 و 650 و 651 و 652 و 653] (278)، و (البخاريّ) في "الوضوء" (162)، و (أبو داود) في "الطهارة" (103 و 104 و 105)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (24)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (1/ 6 - 7 و 99)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (393)، و (مالك) في "الموطّأ" (1/ 21)، و (الشافعيّ) في "مسنده" (1/ 27)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 51)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 98)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 241 و 253 و 271 و 265 و 284 و 316 و 395 و 455 و 471 و 500 و 507)، و (الدارمي) في "سننه" (1/ 196)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (99 و 100)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1061 و 1064 و 1065)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 49 و 50)، و (البيهقيّ) في "الكبرى"، (1/ 45 و 46)، وفي "معرفة السنن والآثار" (1/ 195)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (726 و 727 و 728 و 729 و 730 و 731 و 732 و 733 و 734)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (639 و 640 و 641 و 642)، و (ابن الجارود) في "المنتقى" (9)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (208)، والله تعالى أعلم.