أربع من الهجرة، فلو كان إسلام جرير متقدّمًا على نزول آية المائدة لاحتمل كون حديثه في مسح الخفّ منسوخًا بهذه الآية، فلما كان إسلامه متأخّرًا عَلِمْنَا أن حديثه غير منسوخ، بل يُعمَل به، وهو مبيّنٌ أن المراد بالآية غير صاحب الخفّ، فيكون حديثه مخضصًا للآية، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث جرير بن عبد الله البجليّ - رضي الله عنه - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنّف رحمه اللهُ) هنا في "الطهارة" (22/ 628 و 629) (272)، و (البخاريّ) في "الصلاة" (387)، و (أبو داود) في "الطهارة" (154)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (93)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (118 و 774) وفي "الكبرى" (121 و 850)، و (ابن ماجه) في "الطهارة" (543)، و (عبد الرزاق) في "مصنّفه" (756 و 757)، و (الحميديّ) في "مسنده" (797)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1/ 55)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 176)، و (أحمد) في "مسنده" (4/ 358 و 361 و 363 و 364)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (186)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (1335 و 1336 و 1337)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (695 و 696 و 697 و 698)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (624)، و (الطبرانيّ) في "المعجم الكبير" (2421 و 2422 و 2423 و 2424 و 2425 و 2426 و 2427 و 2428 و 2429 و 2430)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 270 و 273)، و (الدارقطنيّ) في "سننه" (1/ 193)، و (الخطيب البغداديّ) في "تاريخه" (11/ 153)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في فوائده:

1 - (منها): بيان مشروعيّة المسح على الخفيّن، وهو الذي عليه جماهير أهل العلم، قال الحافظ ابن عبد البرّ رحمه الله: في هذا الحديث: الحكمُ الجليلُ الذي فَرّق بين أهل السنة وأهل البدع، وهو المسح على الخفين، لا ينكره إلا مخذول، أو مبتدع، خارج عن جماعة المسلمين أهل الفقه والأثر، لا خلاف

طور بواسطة نورين ميديا © 2015