نَحْنُ قَتَلْنَا سَيِّدَ الْخَزْ ... رَجِ سَعْدَ بْنَ عُبَادَهْ

وَرَمَيْنَاهُ بِسَهْمَيْ ... نِ فَلَمْ تُخْطِئْ فُؤَادَهْ (?)

ولا يبول في مُسْتَحَمِّه - أي محلّ اغتساله - لأن عبد الله بن المغفل - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يبولنّ أحدكم في مُسْتَحَمِّه، فإن عامة الوسواس منه"، حديث صحيحٌ، رواه أبو داود، وابن ماجه (?)، وقال ابن ماجه: سمعت علي بن محمد الطنافسي يقول: إنما هذا في الْحَفِيرة، فأما اليوم فمُغْتسلاتهم الْجَصّ والصاروج (?)، والْقِير، فإذا بال، وأرسل عليه الماء فلا بأس به.

قال: وقد قيل: إن البصاق على البول يورث الوسواس، وإن البول على النار يورث السّقَم، وتوقي ذلك كله أولى، ويكره أن يتوضأ على موضع بوله، أو يستنجي عليه؛ لئلا يتنجس به. انتهى كلام ابن قدامة رحمه اللهُ (?)، وهو بحث مفيدٌ، إلا أن قوله: "إن البصاق" إلى قوله: "يورث السقم" يحتاج إلى دليل صحيح، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب.

{إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ}.

(21) - (بَابُ الاسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ)

وبالسند المتّصل إلى الإمام مسلم بن الحجاج رحمه اللهُ المذكور أولَ الكتاب قال:

[625] (270) - (حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى، أَخْبَرَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ الله، عَنْ

طور بواسطة نورين ميديا © 2015