بين كثير ممن ينتسب إلى الإسلام، بل بين كثير ممن يدّعي العلم هداهم الله تعالى، وقد ألّف الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي رسالة بعنوان "وجوب إعفاء اللحية"، قد أجاد فيها وأفاد، وقد قدّم لها العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز - رَحِمَهُ اللهُ -، وأثنى عليها، فعليك بالاستفادة منها (?)، وبالله تعالى التوفيق.
[تنبيه]: ومما أفاده في تلك الرسالة قوله: ومما لا بدّ من التنبيه عليه أنه كما لا يحلّ للرجل أن يحلق لحيته كذلك يحرم على الحلاق أن يحلق لحية أحد، أو يقصّرها خلاف حكم الشريعة، وكذلك يحرم على الحلاق قصّ شعر رؤوس المسلمين على طريق الإفرنج؛ لأن ذلك كلّه تعاون على الإثم والعدوان، وهو محرّم. انتهى، وهو بحثٌ نفيسٌ جدًّا، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو حسبنا ونعم الوكيل.
وبالسند المتّصل إلى الإِمام مسلم بن الحجاج - رَحِمَهُ اللهُ - المذكور أولَ الكتاب قال:
[607] ( ... ) - (وَحَدَّثَنَاه قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ، عَنْ أَبِيه، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - "أَنَّهُ أَمَرَ بِإِحْفَاءِ الشَّوَارِب، وَإِعْفَاءِ اللِّحْيَةِ").
رجال هذا الإسناد: خمسة:
1 - (قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ) المذكور قبل حديث.
2 - (مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ) إمام دار الهجرة الفقيه الحافظ الحجة المتقن [7] (179) (ع) تقدّم في "شرح المقدّمة" جـ 1 ص 378.
3 - (أَبُو بَكْرِ بْنُ نَافِعٍ) الْعَدويّ المدنيّ، مولى ابن عمر، صدوقٌ، يقال: اسمه عمر، من كبار [7].
رَوَى عن أبيه، وسالم بن عبد الله بن عمر، وأبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم، وصفية بنت أبي عبيد، يقال: مرسل.
وروى عنه يحيى بن عبد الله بن سالم بن عبد الله بن عمر، وجرير بن