[تنبيه]: قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ -: يُستثنَى من الأمر بإعفاء اللحى، ما لو نبتت للمرأة لحية، فإنه يُستحب لها حلقها، وكذا لو نبت لها شارب، أو عَنْفَقَة، قال: هذا مذهبنا، وقال محمد بن جرير: لا يجوز حلق شيء من ذلك، ولا تغيير شيء من خِلقتها بزيادة، ولا نقص. انتهى (?).

قال الجامع عفا الله عنه: لم أر لمدّعي الاستحباب، ولا لمدّعي عدم الجواز دليلًا صريحًا، فالأولى أن يقال بالإباحة حتى يوجد نصّ صريح لأحدهما، والله تعالى أعلم بالصواب.

[فائدة]: في قوله: "أعفوا"، و"أحفوا " ثلاثة أنواع من البديع: الجِنَاسُ، والمطابقة، والموازنة، قاله في "الفتح" (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.

مسائل تتعلّق بهذا الحديث:

(المسألة الأولى): حديث ابن عمر - رضي الله عنهما - هذا متّفقٌ عليه.

(المسألة الثانية): في تخريجه:

أخرجه (المصنف) هنا في "الطهارة" [16/ 606 و 607 و 608] (259)، و (البخاريّ) في "اللباس" (5892 و 5893)، و (أبو داود) في "الترجّل" (4199)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2764)، و (النسائيّ) في "الطهارة" (15) و"الزينة" (5226) و"الكبرى" (13)، و (مالك) في "الموطّأ" (2/ 947)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (8/ 564)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 16 و 52 و 156)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (5475)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (1/ 149 و 150 و 151)، و (البغويّ) في "شرح السنّة" (3193 و 3194)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (465 و 466 و 467 و 468)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (650 و 601 و 602)، والله تعالى أعلم.

(المسألة الثالثة): في أقوال أهل العلم في إعفاء اللحية:

قال النوويّ - رَحِمَهُ اللهُ - بعد ذكر اختلاف الروايات في "أعفوا اللّحَى" ما نصّه:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015