شيبة (?) وابن أبي حاتم في "علله" (?)، والطبرانيّ في "الكبير" (?) من حديث حجاج بن أرطاة، عن أبي المليح، عن أبيه، عن شدّاد، به. قال ابن عبد البرّ في "تمهيده" (?) بعد أن رواه: هذا الحديث يدور على حجاج بن أرطاة، وليس ممن يُحتجّ به، وقال ابن القطّان في كتاب "أحكام النظر": هذا حديث منقطع الإسناد. انتهى كلام ابن الملقّن رَحِمَهُ اللهُ (?).

قال العراقيّ رَحِمَهُ اللهُ: وأجاب من أوجبه بأنه ليس المراد بالسنّة خلاف الواجب، بل المراد به الطريقة.

قال الجامع عفا الله عنه: قد عرفت أن الحديث لا يصلح للاحتجاج به؛ لضعفه، فلا حاجة إلى تأويله، فتنبّه، والله تعالى أعلم.

واحتجّوا على وجوبه بقوله تعالى: {أَنِ اتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا} الآية [النحل: 123]، وثبت في "الصحيح" من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "اختتن إبراهيم النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، وهو ابن ثمانين سنة بالقدوم" (?).

واستَدَلَّ ابنُ سُريج على وجوبه بالإجماع على تحريم النظر إلى العورة، فلولا أن الختان فرضٌ لَمَا أُبيح النظر إليها من المختون.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015