قال النوويّ رَحِمَهُ اللهُ: والظاهر - والله أعلم - أن ابن عمر - رضي الله عنهما - قَصَدَ زجر ابن عامر، وحَثَّه على التوبة، وتحريضه على الإقلاع عن المخالفات، ولم يُرِد القطع حقيقةً بأن الدعاء للفساق لا يَنفع، فلم يزل النبيّ - صلى الله عليه وسلم -، والسلف والخلف، يدعون للكفار، وأصحاب المعاصي بالهداية والتوبة. انتهى (?)، والله تعالى أعلم بالصواب، وإليه المرجع والمآب، وهو المستعان، وعليه التكلان.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولى): حديث عبد الله بن عمر - رضي الله عنهما - هذا من أفراد المصنّف رحمه الله.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا في "الطهارة" [2/ 541 و 542] (224)، و (الترمذيّ) في "الطهارة" (?)، و (ابن ما جه) في "الطهارة" (272)، و (أبو داود الطيالسيّ) في "مسنده" (1874)، و (ابن أبي شيبة) في "مصنّفه" (1/ 4 - 5)، و (أحمد) في "مسنده" (2/ 19 - 20 و 37 و 39)، و (ابن خزيمة) في "صحيحه" (8)، و (أبو عوانة) في "مسنده" (635 و 636)، و (أبو نعيم) في "مستخرجه" (535 و 536 و 537)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (3366)، و (البيهقيّ) في "الكبرى" (42) والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): في فوائده:
1 - (منها): بيان عدم قبول الصلاة بلا طهارة.
2 - (ومنها): وجوب الطهارة للصلاة مطلقًا، فرضًا كانت أو نفلًا، ولا فرق بين صلاة الجنازة وغيرها؛ خلافًا لما حُكي عن الشعبيّ، والطبري، من إجازتهما صلاة الجنازة بلا طهارة، وهو مذهب باطلٌ؛ لأحاديث الباب، وإجماع أهل العلم على خلافه.
وقال الكرمانيّ رحمه الله: فيه أن الطواف لا يُجزئ بغير طُهُور؛ لأن النبيّ - صلى الله عليه وسلم - سمّاه صلاةً، فقال: "الطواف صلاة، فأقفوا فيه من الكلام" (?)، وتعقّبه العينيّ،