حديث أنس بسند صحيح عنه، قال: " لخمر من العنب،

حمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر

والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى

حُرمت الخمر يوم حرمت، وهي ... " فذكرها، وزاد

ب"فوائده " من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه،

ن ذكو الزبيب بدل الشعير، وسنده، بأس به، ويوافق

"نزل تحريم الخمر، وإنبالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة،

الْعَقْلَ)؛ أي: غطّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله،

و"العقل ": هو آلة التمييز، فلذلك خرّم ما غطاه، أو

الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال

بحسب اللغة؛ وأما بحسب العرف فهو ما يخاعر العقل،

، كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر -رضي الله عنه- ليس في مقام

؛ مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكانه قال: الخمر الذي

الشرع، هو ما خامو العقل، على أن عند أهل اللغة

سلّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخد من العنب،

، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ

خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة علي، اللغوية، وقد ثبت

طور بواسطة نورين ميديا © 2015