حديث أنس بسند صحيح عنه، قال: " لخمر من العنب،
حمد من حديث أنس، بسند صحيح عنه قال: "الخمر
والعسل، والحنطة، والشعير، والذرة"، أخرجه أبو يعلى
حُرمت الخمر يوم حرمت، وهي ... " فذكرها، وزاد
ب"فوائده " من طريق خلاد بن السائب، عن أبيه، رفعه،
ن ذكو الزبيب بدل الشعير، وسنده، بأس به، ويوافق
"نزل تحريم الخمر، وإنبالمدينة يومئذ لخمسةَ أشربة،
الْعَقْلَ)؛ أي: غطّاه، أو خالطه، فلم يتركه على حاله،
و"العقل ": هو آلة التمييز، فلذلك خرّم ما غطاه، أو
الإدراك الذي طلبه الله من عباده؛ ليقوموا بحقوقه. قال
بحسب اللغة؛ وأما بحسب العرف فهو ما يخاعر العقل،
، كذا قال، وفيه نظر؛ لأن عمر -رضي الله عنه- ليس في مقام
؛ مقام تعريف الحكم الشرعيّ، فكانه قال: الخمر الذي
الشرع، هو ما خامو العقل، على أن عند أهل اللغة
سلّم أن الخمر في اللغة يختص بالمتخد من العنب،
، وقد تواردت الأحاديث على أن المسكر من المتخذ
خمرًا، والحقيقة الشرعية مقدمة علي، اللغوية، وقد ثبت