عكرمة، فذكره بلفظ: "عطس رجل عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، فشمته، ثم عطس، فشمته،
ثم عطس، فقال له في الثالثة: أنت مزكوم"، هكذا رأيت فيه: "ثم عطس،
فشمته"، وقد أخرجه الإمام أحمد، عن يحيى القطان، ولفظه: "ثم عطس
الثانية، والثالثة، فقال النبيّ -صلى الله عليه وسلم-: الرجل مزكوم".
وهذا اختلاف شديد في لفظ هذا الحديث، لكن الأكثر على ترك ذكر
التشميت بعد الأُولى، وأخرجه ابن ماجه من طريق وكيع، عن عكرمة، بلفظ
آخر: "قال: يشمَّت العاطس ثلاثًا، فما زاد فهو مزكوم"، وجعل الحديث كله
من لفظ النبيّ -صلى الله عليه وسلم-، وأفاد تكرير التشميت، وهي رواية شاذّة؛ لمخالفة جميع
أصحاب عكرمة بن عمار في سياقه، ولعل ذلك من عكرمة المذكور لمّا حدث
به وكيعًا، فإن في حفظه مقالًا، فإن كانت محفوظة فهو شاهد قويّ لحديث أبي
هريرة. انتهى.
قال الجامع عفا الله عنه: قد تبيّن بما سبق أن أرجح روايات عكرمة بن
عمار هي رواية مسلم أنه -صلى الله عليه وسلم- شمّته في الأولى، وقال في الثانية مزكوم، ثم إن
الرواية اك شالثة أرجح من هذه؛ لأن بها العمل بالزائد، وهو أَولى، فتنبّه، والله
تعالى أعلم.
مسائل تتعلّق بهذا الحديث:
(المسألة الأولس): حديث سلمة بن الأكوع -رضي الله عنه- هذا من أفراد
المصنّف رَحِمَهُ اللهُ.
(المسألة الثانية): في تخريجه:
أخرجه (المصنّف) هنا [11/ 7458] (2993)، و (أبو داود) في "الأدب"
(5037)، و (الترمذيّ) في "الأدب" (2743)، و (النسائيّ) في "عمل اليوم
والليلة" (223)، و (البخاريّ) في "الأدب المفرد" (938)، و (أحمد) في
"مسنده" (4/ 46 و 50)، و (الدارميّ) في "سننه" (2/ 284)، و (الطبرانيّ) في
"الكبير" (7/ 13)، و (ابن حبّان) في "صحيحه" (603)، و (البيهقيّ) في "شعب
الإيمان" (7/ 32)، و (البغويّ) في "شرح السُّنَّة" (5 334)، والله تعالى أعلم.
(المسألة الثالثة): ظاهر حديث سلمة -رضي الله عنه- هذا أنه لا يُشرع التشميت في